responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 311
أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه [1].
[مسألة 1]: وكيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط [2] والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها [3] مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها [4]. وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون [5] وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
____________________
[1] مر عدم صيرورتها واجبة به ونحوه. (الإمام الخميني).
* وجوبهما في المنذورة ونحوها هو الأقوى. (النائيني).
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* إلا إذا نذرها كذلك. (كاشف الغطاء).
[2] الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلي وهو لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس فلو صلى مع انحرافها لا بأس عليه، لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصا في الأخير. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (الخوئي).
* والأقوى عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
* لا يعتبر ذلك على الأظهر. (الخوئي).
[4] لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين. (الخوئي).
[5] إن أمكن الاضطجاع على اليمين وإلا يصلي مضطجعا عكس المدفون أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست