responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 310
القربة منه.
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليومية [1] أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو [2] وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا [3] وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار [4] لا في حال المشي [5]
____________________
* في الغفلة يكفي ما بين اليمين واليسار. (الحكيم).
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
(الإمام الخميني).
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا. (الخوئي).
[1] حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة.
(كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الإصفهاني، الحائري، الحكيم، الخوانساري، الخوئي، الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله. (آل ياسين).
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما. (الگلپايگاني).
[3] المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط. (الخوئي).
[5] فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة ". (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست