responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 30
ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم [1] ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره [2] لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري [3].
ولا يجوز تغسيل الكافر [4] وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي، والمشرك، والحربي، والغالي، والناصبي، والخارجي [5] والمرتد
____________________
[1] لم تثبت ولايته هنا. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط، كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم.
(الإمام الخميني).
* لكنه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري. (الخوئي).
[3] فيه إشكال. (الحكيم).
* ولو غسل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحة. (الشيرازي).
* في غير مورد التقية، ومعها يكفي طريقتهم. (الگلپايگاني).
[4] مر تعيين الموضوع في النجاسات. (الإمام الخميني).
[5] مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم، لما ورد بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل (ولكن) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين. وفيه نظر. وتوهم كونهم منتفيا منه منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست