responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29
على الميت فالظاهر صحة العمل [1] إذا حصل منه قصد القربة [2]، لأنه أيضا مكلف كالمكره.
(مسألة 12): حاصل ترتيب [3] الأولياء أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم [4] ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ [5] ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال [6]، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق،
____________________
[1] فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن كان الولي هو المكره أو المكره، وإلا ففي الصحة إشكال. (الشيرازي).
[2] لكن الإشكال في إمكان ذلك. (الحكيم).
[3] مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).
[4] مر أن الذكور من الأولاد أولى من الأم. (الجواهري).
* الترتيب المذكور بعد الأب محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من المجتمعين في طبقة واحدة. (الگلپايگاني).
* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل تأمل. (البروجردي).
* تقدم أن الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. (الحكيم).
* تقدم الأم على الذكور من الأولاد محل نظر، ولا يبعد التساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم قوة لزوم الاستئذان من الأولاد أيضا. (الشيرازي).
[5] لا يبعد أن الأخ أولى من الجدة. (الجواهري).
* في تقدم الجدة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدمه عليها، وقد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا. (الخوئي).
[6] تقدم الإشكال في التقديم المذكور. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست