responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 292
(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى [1].
(مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان [2] وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة
____________________
بالغا. (كاشف الغطاء).
[1] إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير، وهكذا بالنسبة إلى المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته وإن أثم بالتأخير. (آقا ضياء).
* بل الأقوى الصحة. (الجواهري).
* لا قوة فيه إذا كان معها مدركا لركعة. (البروجردي).
* في كونه أقوى تأمل. (الحائري).
* لا تبعد الصحة إذا أدرك ركعة، بل وإن لم يدرك ركعة، إلا أن ينوي الأمر الأدائي. (الحكيم).
* بل الأقوى صحتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحتها مطلقا وإن عصى بتفويت الوقت، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
[2] سيأتي التعرض لهذه المسألة في ختام المسائل من مبحث الخلل فراجع
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست