responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 291
(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة [1] أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط [2].
وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة [3].
____________________
* مر أن تعين الأولى لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* قد مر تقوية التخيير فيه من الماتن (قدس سره). (الحائري).
* تقدم أن الأحوط فعل الأولى وقضاء الثانية، وإذا تركهما فالأحوط قضاؤهما معا. (الحكيم).
* أوجهها أولها كما تقدم. (الإمام الخميني).
* أحوطها هو الأول. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى هو الوجه الأول. (الخوئي).
* لا يبعد تعين الأولى. (الشيرازي).
* الأولى الأولى. (الفيروزآبادي).
* أقواها الأول. (كاشف الغطاء).
* الأحوط الإتيان بالأولى إلا في الوقت المختص بالثانية حيث إنه تتعين عليه الثانية. (الگلپايگاني).
* أقواها الأول كما تقدم. (النائيني).
[1] مع الطهارة ولو ترابية. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* بل لا يترك. (النائيني).
[3] وأوضح منه ما لو صلى بنية الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانكشف كونه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست