responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 28
كان أحوط.
(مسألة 8): إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.
(مسألة 10): إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله [1] ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط [2].
(مسألة 11): إذا أكره الولي أو غيره [3] شخصا على التغسيل أو الصلاة
____________________
أوصى بمباشرة التجهيز من غير الولي لم يجب عليه القبول مطلقا. (الحكيم) * الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. (الخوانساري).
[1] فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان الميت في يده قبل قوله فيه. (الخوئي).
* فيه تأمل بل منع، نعم لو قام مدعي الولاية بالعمل المشروط بالإذن أمكن حمله على الصحة فيسقط عن الباقين. (آل ياسين).
* إذا كان هناك ظاهر يدل على دعواه وإلا فلا. (الحكيم).
* مع حصول الاطمئنان. (الخوانساري).
* إن حصل الاطمئنان بصدقه. (البروجردي).
* لو كانت الميت في تصرفه أو حصل الاطمئنان بقوله. (الشيرازي).
[2] في وجوب الاحتياط إشكال. (الشيرازي).
[3] مع إذنه من الولي لو كان. (الإمام الخميني).
* بإذن الولي. (الگلپايگاني).
* لكن يعتبر فيها إذن الولي فيما إذا كان المكره غيره. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست