responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 261
(مسألة 6): إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له في الإقامة فنوى الإقامة [1] بطلت صلاته، ولا يجوز له [2] العدول إلى العصر، فيقطعها ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في الصلاة بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا [3].
(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسماه [4] وفي الاكتفاء به بمجرد فعل
____________________
[1] لكن في جواز هذه النية إشكال. (الإمام الخميني).
[2] جواز العدول غير بعيد أيضا (الجواهري).
[3] لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها عصرا. (الإمام الخميني).
* الأحوط قطعها والإتيان بالصلاتين إن بقي الوقت بمقدار ثلاث ركعات، وإلا فيأتي بها قصرا. (الحائري).
* بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو بركعة، وإلا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
* مشكل بل الأظهر أنه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر.
(الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[4] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست