responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 259
مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض، ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط.
وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما [1]، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما [2] كما إذا أفاق المجنون
____________________
يمكن أن يكون من فوائد الترتيب. (الجواهري).
[1] الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهاني).
* بل يختص بالأولى. (الخوئي).
* الأقوى تعيينه للأولى. (النائيني).
[2] بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
معا. (الحكيم).
* بل لا يبعد تعين الظهر. (الشيرازي).
* الأحوط تعيين الأولى. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما. (البروجردي).
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى. (الجواهري).
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست