وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما [1]، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما [2] كما إذا أفاق المجنون
____________________
يمكن أن يكون من فوائد الترتيب. (الجواهري).
[1] الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهاني).
* بل يختص بالأولى. (الخوئي).
* الأقوى تعيينه للأولى. (النائيني).
[2] بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
معا. (الحكيم).
* بل لا يبعد تعين الظهر. (الشيرازي).
* الأحوط تعيين الأولى. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما. (البروجردي).
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى. (الجواهري).
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات.
(كاشف الغطاء).
[1] الأظهر اختصاصه بالظهر فلو بلغت الصبية ثم مضى مقدار أربع ركعات ثم حاضت قبل أن تصلي فعليها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهاني).
* بل يختص بالأولى. (الخوئي).
* الأقوى تعيينه للأولى. (النائيني).
[2] بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
معا. (الحكيم).
* بل لا يبعد تعين الظهر. (الشيرازي).
* الأحوط تعيين الأولى. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالأولى منهما. (البروجردي).
* الأقوى في هذه الصورة تعين الأولى. (الجواهري).
* الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى. (الإمام الخميني).
* بل المتعين الإتيان بالأولى فإنه لازم وجوب الترتيب مع الالتفات.
(كاشف الغطاء).