responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 255
للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا [1] وكون هذه الصلاة عصرا [2].
____________________
المزبور، ولكن ذلك الاحتمال بعيد جدا. (الإصفهاني).
[1] هذا الاحتمال غير معتمد عليه. (الإمام الخميني).
* وهو ضعيف جدا خصوصا مع قصد العدول، لأن الظهرية بقرينة أخبار العدول من العناوين القصدية ومستحيل انقلاب حقيقة أحدهما بالآخر بدون قصده ولو عدولا، والمفروض أن المقدار المعلوم من مشروعية العدول هو العدول حين الصلاة لا بعد تمامها، وما في بعض النصوص من مشروعية العدول بعد العمل أيضا غير معمول به فمطروح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* هذا الاحتمال ضعيف جدا. (البروجردي).
* الاحتمال ضعيف. (الحكيم).
* هذا الاحتمال لا وجه له أصلا لما عرفت من أن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، ولذا كان العدول على خلاف القاعدة، وصحة العصر في أول الزوال وصحة الظهر آخر الوقت يكشف أو يبتني على صحة ما ذكرنا من عدم الاختصاص في الوقت لا في الظهرين ولا العشاءين بل الوقت كله صالح لكل منهما، وأنما يجب الترتيب بينهما وتقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء مع التذكر، أما مع الغفلة والنسيان فتصح الثانية لو وقعت قبل الأولى. (كاشف الغطاء).
* لكنه ضعيف. (الگلپايگاني).
[2] وهو الذي جعله أظهر القولين في المسألة الآتية لكنه مشكل جدا. (آل ياسين).
* وكذا لا مانع من صحة الظهر إن أتى بها نسيانا مع عدم أداء صاحبة الوقت في آخر الوقت وأن تحسب قضاء. (الفيروزآبادي).
* الأقوى أن الباقي في الذمة هو الظهر، لكن لو صلى أربعا وقصد ما في الذمة كان أحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست