(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل [4] لأن التيمم بالضرب على التراب فيهما يعد
____________________
* الأقوى أن إباحته ليست شرطا في صحة التيمم كمكان المتوضي. (آل ياسين).
* لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه، وإلا فلا. (الخوانساري).
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا. (الخوئي).
* إن عد التيمم تصرفا فيه، وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار. (الگلپايگاني).
* لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على الظاهر. (النائيني).
[2] على الأحوط فيما يتيمم به، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع.
(آل ياسين).
* الأقوى عدم البطلان. (الإمام الخميني).
* لا يعتبر إباحة مقر المتيمم مع عدم الانحصار. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* إذا كان التيمم مستلزما للتصرف فيه، وإلا فلا. (الخوانساري).
* لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا. (الخوئي).
* إن عد التيمم تصرفا فيه، وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم إلا مع الانحصار. (الگلپايگاني).
* لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه في صحة التيمم على الظاهر. (النائيني).
[2] على الأحوط فيما يتيمم به، وأما في غيره فالأقوى عدم الإبطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر أنه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[4] أيضا مر الكلام على هذه المسألة ونظائرها في مبحث الأواني فليراجع.
(آل ياسين).
* الأقوى عدم البطلان. (الإمام الخميني).