responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 199
(مسألة 12): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [1] ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى [2] ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه [3].
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل [4] وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه.
ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه [5]
____________________
[1] بل المناط فيه الصدق العرفي. (الخوئي).
[2] محل تأمل فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] لا يترك، ومع الانحصار يجمع بينه وبين التيمم بذي الغبار احتياطا.
(آل ياسين).
* لا يترك، ومع عدمهما يجمع بينه وبين الغبار. (البروجردي).
[4] على الأحوط في الثوب ونحوه، فلو انحصر ما يصح التيمم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمم به والقضاء. (الخوئي).
[5] في شرطية إباحة الفضاء لصحة التيمم إشكال لولا دعوى مقدمية المسح للتصرف فيه، فتأمل. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست