(مسألة 26): إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
(مسألة 27): إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل [1] وأما إذا علم ضيقه [2] وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم [3]. والفرق بين الصورتين [4] أن في الأولى يحتمل سعة الوقت،