responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 183
الوقت [1] وربما يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا [2] والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
____________________
[1] الأصح أن قاعدة " من أدرك " حاكمة على أدلة التيمم، لأن مفاد أدلة التيمم جوازه عند ضيق الوقت، والقاعدة تقول لا ضيق في الوقت، فمن أدرك ركعة أو أكثر بالطهارة المائية فقد أدركها بالمائية في تمام الوقت فلا يشرع له التيمم.
وبالجملة فمشروعية التيمم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائية في الوقت كاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصيره متمكنا من أدائها في الوقت كاملة.
وبهذا البيان قد اندفع ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة... إلى آخره. فإنا نقول إن الصلاة وقعت بتمام أجزائها في الوقت ولم يقع شئ منها خارج الوقت وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، فالتيمم غير مشروع لعدم تحقق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبره.
(كاشف الغطاء).
[2] في القوة إشكال، والأحوط في المقام أن يتوضأ بقصد غاية أخرى ثم الصلاة ذلك لم يكن فرق بين الصورتين. (الگلپايگاني).
[3] الأقرب عدم الانتقال. (الجواهري).
* بل هو المتعين في هذه الصورة. (آل ياسين).
[4] لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمم. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلا في مجرد العبارة إلا أن يكون المراد من الصورة الثانية ما إذا أحرز مقدار ما بقي الوقت ولو تقريبا وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة. (الإصفهاني).
* في الفرق تأمل ظاهر. (آقا ضياء).
* لم يظهر فرق بينهما كيف واحتمال الضيق مستلزم لخوف الفوات.
(البروجردي).
* الفرق غير ظاهر، ومع خوف الفوت يتيمم. (الحكيم).
* يشكل الفرق بينهما. (الخوانساري).
* لا فرق بينهما من حيث الخوف. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست