responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11
الحدث الأصغر، ويشترط فيما [1] يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 17): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، ووطئها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها [2].
(مسألة 18): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته [3].
____________________
لحكمة رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه. (آقا ضياء).
[1] الأقوى أنه لا يجب ولا يشترط لمشروط بالطهارة وإن كان رافعا للحدث لو صادفه. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] مر عدم الوجوب. (الجواهري).
[3] استئنافه بتخلل الحدث في أثنائه لا يخلو عن قوة، ويكفيه حينئذ غسل واحد لهما. (الجواهري).
* قد مر وجه التأمل في نظائره وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله.
(آقا ضياء).
* بل يحتاط فيه كما تقدم في غسل الجنابة. (آل ياسين).
* الأحوط استئنافه له في الأول، ولهما في الثاني. (البروجردي).
* بل يضر، لما عرفت من أن كل حدث ينقض الطهارة لو وقع بعدها ينقضها لو وقع في أثنائها، وبناء على كون المس حدثا أصغرا، فلو وقع المس في أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه كما لو وقع بعده، وأما الأكبر لو وقع في أثنائه فهو أولى بالنقض، فلو أجنب في أثناء غسل المس وجب الاستئناف ويتداخلان بغسل واحد. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست