responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 12
نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه [1].
(مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل، ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
(مسألة 20): لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان [2]. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله.
وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
فصل في أحكام الأموات اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله:
____________________
* الأحوط الاستئناف على ما مر في الجنابة. (الگلپايگاني).
[1] ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط. (النائيني).
[2] لا ينبغي تركه فيه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست