responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 101
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان [1].
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
____________________
[1] على الأحوط. (الإصفهاني).
* اشتراطها غير معلوم. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست