responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 100
الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان، وإن كان الاحتياط أولى [1].
(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور [2]:
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضرا [3] فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
* بل لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[2] شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
[3] يغني عنه السادس. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست