responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81
100 - (مسألة 2): الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة [1] ثلاثة وأربعون [2] شبرا [3] إلا ثمن شبر [4] فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.
101 (مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة [5].
102 (مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
____________________
[1] الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة، لاحتمال حمل أخبارها على شكل الركي [1] الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار ما ذكرنا. (آقا ضياء). * يكفي في المساحة سبعة وعشرون شبرا. (الجواهري).
* كفاية ما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
[2] الأقوى كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا بأن كان كل من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلا، بل كفاية بلوغه سبعة وعشرين شبرا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
[3] الأقوى الاجتزاء بسبعة وعشرين شبرا. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبرا. (الخوئي).
[4] على الأحوط، والاكتفاء بما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
[5] وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا تقريبا. (الخوئي).

[1] أي الرقي.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست