responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
لاتصالها [1] بالبقية [2].
99 (مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا [3] على النجاسة أو مورودا.
____________________
الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر إشكال، بل تقوي العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضر بعض أقسام التسريح بل التسنيم. (الإمام الخميني).
* مع تساوي السطوح أو اختلافها بالتسريح، أما مع العلو التسنيمي بينها فالعالي الكثير يعصم السافل مطلقا رفعا ودفعا دون العكس حتى مع كرية السافل وحده فينجس العالي بملاقاة النجاسة، إلا إذا كان وحده كثيرا فيعتصم ويعصم السافل أيضا دفعا ورفعا، والأحوط فيما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقا. (كاشف الغطاء).
[1] هذا في غير الجاري من العالي، وأما فيه فاعتصامه بالسافل محل منع مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتصلة بالكر حين انصبابها. (الگلپايگاني).
[2] مع وحدة المجموع عرفا. (آل ياسين).
* هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان، وأما إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي منه بالسافل إشكال، نعم يعتصم السافل منه بالعالي على الأقوى. (البروجردي).
* لو كان بعضها أعلى الماء جاريا منه بالدفع وبالقوة فكفاية كرية المجموع مطلقا، وكذا كرية السافل أيضا لو كان ملاقي النجس هو العالي في غاية الإشكال، بل الانفعال لا يخلو عن قوة، نعم لو كان العالي وحده كرا اعتصم السافل به. (النائيني).
[3] في الوارد الغير المستقر نحو القطرات التي تقع على الأرض الصلبة مثلا فتنزو بسرعة يقوى عدم الانفعال، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست