responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 72
84 - (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس [1]، وكذا إذا زال طعمه العرضي [2] أو ريحه العرضي.
85 (مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى [3].
____________________
[1] إذا كان التغير بوصف النجاسة، وإلا فعلى الأحوط والأولى. (الجواهري).
* هذا إذا كان الوصف الموجود في الماء وصف النجس عرفا، وأما إذا صار النجس موجبا لرجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكم عليه بالنجاسة.
(الحائري).
* الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوع لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل يصدق أن لون الماء غالب. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (النائيني).
[2] صدق التغيير بنحو هذا التأثير الموجب لعود الماء إلى صفاته الأصلية محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
[3] الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزاءه عرفا، فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
* الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا. (الإمام الخميني).
* والأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست