responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 71
غيره، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق [1] الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى [2].
82 (مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ما لم يصر مضافا [3].
83 (مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير [4] أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة [5]، وإن كان من غير [6] سنخ وصف النجس.
____________________
الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من [1] تقدم الحكم في أمثاله. (الجواهري).
[2] التنجس في الصورة الأولى منها بل الثالثة أيضا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[3] هو كما مر. (الجواهري).
[4] المناط التغير بوصف النجاسة المنسوب إليها ولو في حال ملاقاة الماء، ومن ذلك يظهر الحكم في المسألة الآتية. (الحكيم).
[5] بحيث يعد ذلك التغيير أثرا لتلك العين عرفا. (آل ياسين).
[6] على الأحوط والأولى. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست