responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 638
808 (مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت [1] غسلا واحدا لهما [2]، ويجوز لها [3] إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت [4] للكبرى.
809 (مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال [5] كما إذا رأت [6] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
____________________
أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع الاطلاقات الرافعة له. (آقا ضياء).
* الأحوط استئناف الغسل. (البروجردي).
* الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة. (الگلپايگاني).
[1] لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (الإمام الخميني).
[2] مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها.
(آل ياسين).
* بمعنى قصد الغايتين. (الخوانساري).
[3] لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم. (النائيني).
[4] مر أنه لا يجب الاستئناف. (الجواهري).
[5] بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل التقدير والفرض. (الجواهري).
[6] الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست