responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 639
انقطع، ثم رأته قبل صلاة الظهر، ثم انقطع، ثم رأته عند العصر، ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمسة [1] تيممات، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة [2]، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات، وفي المتوسطة ستة [3]، وفي الكثيرة ثمانية [4] إذا جمعت بين الصلاتين، وإلا فعشرة [5].
فصل في النفاس وهو دم [6] يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة [7] أيام [8] من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة
____________________
[1] هذا في الوسطى، ويكفي في الكبرى ثلاثة على ما اخترناه. (الجواهري).
[2] مر الحكم في كفاية الثلاث. (الجواهري).
[3] بل خمسة. (الجواهري).
[4] بل ثلاثة. (الجواهري).
[5] بل خمسة. (الجواهري).
[6] النفاس بالكسر لغة الولادة من النفس أي خروج نفس من نفس، أو من التنفس أي تنفس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه، وصار يطلق في عرف الفقهاء على نفس دم الولادة باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه. (كاشف الغطاء).
[7] في اعتبار هذا الشرط تأمل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنه ليس للولادة. (الجواهري).
[8] المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، وحينئذ
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست