responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 636
لها [1] جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتى دخول [2] المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن [3]، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير [4] القطنة بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطئ وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط [5] ترك المس
____________________
لها مطلقا.
وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
[1] والأحوط الإتيان بها مستقلة. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضا ولو لم تعمل بما عليها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال. (الخوئي).
[4] مر الحكم في تغيير القطنة. (الجواهري).
[5] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست