responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 635
والعشائين يكفي الوضوء [1]، وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت، وبقي مقدار إتيان العشاء.
(مسألة 16): يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل [2] للانقطاع، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
803 (مسألة 17): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة، كالطواف الواجب، ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس [3] على الأحوط [4]، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
804 (مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا علمت بما عليها جاز
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم).
[2] الأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
[3] تقدم الإشكال في كون المس غاية. (الحكيم).
[4] الأحوط ترك المس، وترك كل مشروط بالطهارة حتى مع الوضوء ما لم يجب،
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست