responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 634
الاستئناف [1]، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت [2] على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط [3]، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة [4]، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ [5] وتغتسل وتصلي [6]، لكن للعصر
____________________
[1] في وجوب الاستئناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى . (آقا ضياء).
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة.
(الحائري).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
[2] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا. (الخوئي).
[3] بل الأقوى. (الحكيم).
[4] لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (الخوانساري).
[5] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[6] الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست