responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 595
الأيام [1]، بشرط اتفاقها [2]، أو كون النادر كالمعدوم [3]، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة [4]
____________________
أكثر الأمرين منهما. (آل ياسين).
* في رجوع المضطربة إلى عادة أقاربها إشكال. (الحائري).
* والأحوط فيمن لم تستقر لها عادة وكانت عادة أقاربها أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. (الإمام الخميني).
* في الرجوع إلى الأقارب فيمن لم تستقر لها عادة إشكال، لمكان الحصر المستفاد من المرسلة الطويلة [1]، فالأحوط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة هو الجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. (الخوانساري).
[1] الأحوط في المضطربة بالمعنى المذكور هو الجمع بين الوظيفتين في الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة. (البروجردي).
[2] لا يبعد جواز الرجوع إلى واحدة منها ما لم يعلم الاختلاف. (الحكيم).
[3] فيه تأمل. (الحكيم).
[4] فيه إشكال، والأحوط لو لم يكن الأقوى اختيار السبع في كل شهر. (الإصفهاني).
* الأحوط في الزائد عن الثلاث الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول وإلى العشر في الشهر الثاني، وهكذا الأمر في الناسية لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما بنحو ذكروه، فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا.
(آقا ضياء).

[1] الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الحيض ح 3.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست