responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 594
ما في العادة الفاقدة [1].
وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة، ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه [2] دم آخر [3] واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود، وخمسة أيام أصفر، ثم خمسة أيام أسود، ومع فقد الشرطين [4] أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها [5] في عدد
____________________
* بل لا يبعد ترجيح العادة. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى، لما مر من أن العادة لا تحصل بالتمييز. (الشيرازي).
[1] بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة. (الجواهري).
[2] ومع التعارض تحتاط في المتصفين. (الگلپايگاني).
[3] ومع التعارض تحتاط في الدمين. (الحائري).
* مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقل من العشرة كما في المثال. (الإمام الخميني).
* لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجدا للصفة. (الخوئي).
[4] إلغاء الأوصاف مطلقا والحكم بكونها فاقدة التميز محل إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأول وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات. (الإمام الخميني).
[5] عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصا فيمن لم تستقر لها عادة إشكال، فلا تترك الاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعة بالجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة. (الإصفهاني).
* بل تتحيض بأقل الأمرين من عادة أقاربها ورواية السبع وتحتاط بالجمع إلى
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست