responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
العرفية أو اللغوية [1] ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له تقليده، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية [2] كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
68 (مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد [3]، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
____________________
* جواز التيمم ونحوه يكون موردا له. (النائيني).
* الظاهر جريانه فيها. (الإصفهاني).
* العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي.
نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب، وهكذا فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل مناطه الكلية والجزئية المصداقية، فليفهم. (كاشف الغطاء).
[1] الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا، لأنه راجع إلى التقليد في نفس الحكم. (البروجردي).
[2] وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك.
(الحائري).
[3] تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست