responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
67 (مسألة 67): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل [1] أصول الفقه [2]، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة [3]
____________________
[1] لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية بمقتضى الارتكاز. (آقا ضياء).
* فيه وفيما بعده تفصيل. (الحكيم).
[2] قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين شاء. (الخوانساري).
* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل. (الگلپايگاني).
[3] الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا * يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية.
(الشيرازي).
* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد. (الگلپايگاني).
* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست