responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 565
لكن مراعاة الاحتياط أولى [1]، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة [2] المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة
____________________
الحيض. (الشيرازي).
[1] بل لازم. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الإجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين يبقى " كل شئ لك حلال " [1] المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة جارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وإن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر حذرا عن المخالفة القطعية، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص " كل شئ " للشبهة التحريمية أن مثل حديث الرفع [2] وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الآخر الجاري في الشبهة التحريمية كذلك تعارض " كل شئ لك حلال " فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور، والله العالم. (آقا ضياء).
* بل لا بد من رعايته. (آل ياسين).
* بل الوجوب أظهر. (الحائري).
[2] لحوقها غير بعيد. (البروجردي).
* لا يبعد الإلحاق. (الجواهري).
* لا يبعد اللحوق. (الشيرازي).
* بل لا يبعد لحوقها بها. (الگلپايگاني).

[1] الوسائل: ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
[2] الوسائل: ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست