responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 566
فالمشهور [1] أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل [2]، فلا يترك الاحتياط [3] بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم آخر [4]
____________________
[1] لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.
(الإمام الخميني).
[2] لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلا إذا كانت مسبوقة بالحيض. (الخوئي).
* بل هو الأقرب. (الشيرازي).
* بل لعله أقوى لترجيح رواية التهذيب على رواية الكافي من وجوه لكن موردها العلم بوجود القرحة، أما مع الشك بوجودها أو الشك في خروج دم منها على تقدير وجودها فالمرجع إلى القواعد أقوى فتأخذ بالحالة السابقة حتى يحصل العلم بما يرفعها. (كاشف الغطاء).
* ولكنه مع العلم بوجود القرحة والشك في مكانها هو الأقوى، نعم لو شك في أصل وجودها ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالي وإلا فيعمل على طبق السابق.
(آقا ضياء).
* إلا إذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها. (الحكيم).
[4] في إطلاقه تأمل، لعدم تمامية قاعدة الإمكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة فضلا عن الإمكان الذاتي أو الاحتمالي لعدم دليل واف لإثباتها، وما ذكر في وجهها مخدوشة طرا، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة، وحينئذ فلا بد
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست