responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 547
البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف [1].
691 (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه [2]، نعم يجب عليه الوضوء [3] بعده، لكن الأحوط [4] إعادة الغسل بعد إتمامه [5] والوضوء بعده، أو الاستئناف [6]
____________________
فيه، فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول بل مطلقا، والحكم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنما هو من تقديم الظاهر على الأصل، ولا ظهور بعد الخرطات. (كاشف الغطاء).
[1] لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج. (الجواهري).
[2] بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا. (الخوئي).
* الأحوط الاستئناف ثم الوضوء. (الفيروزآبادي).
[3] إن كان حدثا أصغر كالبول، إما لو كان مما يوجب الغسل والوضوء كالمس فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء، الاستئناف مع الوضوء أو إكمال الغسل ثم الوضوء. (كاشف الغطاء).
[4] بل لا يترك الاحتياط المزبور، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي).
[5] الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام.
(الفيروزآبادي).
[6] قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست