responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 546
688 (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم [1] إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
689 (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة [2] لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول [3] أو مني [4].
690 (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات [5] أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه
____________________
ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات. (الشيرازي).
[1] حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
[2] فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
[3] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
[4] فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
[5] حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست