____________________
* مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
[3] مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] بل وجوبا. (الجواهري).
[5] هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
[3] مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] بل وجوبا. (الجواهري).
[5] هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).