responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 53
بالعمل بما فيها. وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء [1] وإن كان الأحوط [2] - مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم - عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط [3] استحبابا [4] - على وجه - عدم البقاء مطلقا [5]، ولو كان بعد العلم والعمل.
____________________
* مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[1] قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
[3] مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] بل وجوبا. (الجواهري).
[5] هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست