responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54
63 - (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد [1] بين العمل [2] بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم [3].
64 (مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير [4] المقلد بين العمل [5] به والرجوع إلى مجتهد آخر.
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير [6]، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
____________________
[1] إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع. (الخوانساري).
* هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شئ وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة.
(الشيرازي).
[2] بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
(الجواهري).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
[4] بالشرط المتقدم في المسألة السابقة. (الشيرازي).
[5] بل يتخير كما في المسألة السابقة. (الجواهري).
[6] إلا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* إذا كان أعلم، وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست