responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 487
الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ [1] ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة [2] وبنى على صلاته [3] من غير فرق بين المسلوس [4]
____________________
[1] مع عدم استلزامه فعلا كثيرا، وإلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد، وإن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرأ المرض لعموم ما غلب [1].
(آقا ضياء).
[2] القول بكفاية الوضوء الواحد في المسلوس للفريضتين كالظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء بل الصلاة مطلقا وإن أمكن التكرير والبناء وعدم الإعادة حتى يتحقق ناقض من البول المتعارف أو غيره لا يخلو عن قوة فلا يترك الاتمام ثم الاحتياط بالتكرير والبناء وإن جاز ترك الاحتياط بالتكرير والبناء. (الفيروزآبادي).
[3] الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
[4] والأقرب في المسلوس عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء. بل الظاهر عدم الجواز إذا احتاج إلى فعل كثير، بل الأقوى أنه يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يجيئه حدث آخر. (الحائري).
* بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكل صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوة.
(الإمام الخميني).

[1] الوسائل: ج 1 ص 210 كتاب الطهارة باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست