responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 486
628 (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط [1] الجمع بينهما.
فصل (في حكم دائم الحدث) المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلوا أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة [2]، وأما
____________________
بل لا يترك في الصورتين الأخيرتين. (آل ياسين).
* لا يترك في الأولين إذا كان التبين قبل الفعل المشروط بالوضوء.
(البروجردي).
* بل لا يترك في الأولى. (الحكيم).
* لا يترك في الصورة الثانية مطلقا، وفي الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط به، ولا تجب إعادة ما عمل معه. (الإمام الخميني).
[1] في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الإمام الخميني).
[2] مع السلامة، وحينئذ فالعصيان غير معلوم. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست