____________________
[1] الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني. (الخوئي).
* الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم، والأظهر أن المدار على الواقع فتصح الأخيرتان ويبطل الأولتان. (كاشف الغطاء).
[2] هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فالوضوء غير صحيح. (الخوئي).
[3] الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد، ولا يبعد الصحة في الأول والأخير إذا تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
* الظاهر البطلان في الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية ففيها إشكال.
(الخوانساري).
[4] وكونه معذورا في عمله لا متجرئا فيه. (البروجردي).
[5] وفي الأولى منهما يعتبر أيضا أن يكون معذورا لا متجرئا. (الحكيم).
[6] لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك في الصورة الثانية. (الگلپايگاني).
* في الأخيرتين لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[7] خصوصا في الصورة الثانية. (الإصفهاني).
* الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم، والأظهر أن المدار على الواقع فتصح الأخيرتان ويبطل الأولتان. (كاشف الغطاء).
[2] هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فالوضوء غير صحيح. (الخوئي).
[3] الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد، ولا يبعد الصحة في الأول والأخير إذا تحقق منه قصد القربة. (الحائري).
* الظاهر البطلان في الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية ففيها إشكال.
(الخوانساري).
[4] وكونه معذورا في عمله لا متجرئا فيه. (البروجردي).
[5] وفي الأولى منهما يعتبر أيضا أن يكون معذورا لا متجرئا. (الحكيم).
[6] لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك في الصورة الثانية. (الگلپايگاني).
* في الأخيرتين لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[7] خصوصا في الصورة الثانية. (الإصفهاني).