responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 448
مشكل [1]، فالأحوط [2] الإعادة [3] أو القضاء في هذه الصورة أيضا.
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
578 (مسألة 39): إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان [4] أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق [5] من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح [6]. وأما إذا صلى بعد
____________________
* لكنه ضعيف، فالأقوى الإعادة أو القضاء. (الفيروزآبادي).
[1] بل لا إشكال في عدم الجريان، لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها. (آقا ضياء).
* بل لا إشكال في البطلان فيه وفيما بعده كالصورة السابقة، وليس هذا ونحوه من موارد مجرى القاعدة. (آل ياسين).
* بل لا إشكال في عدم جريان القاعدة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى فيه وفيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني، النائيني).
* هو الأقوى. (الجواهري).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
[4] أي بإتمامه على وجه عدم الترتيب أو فقد جزء يوجب البطلان لا بطلانه بحدث بعده. (الفيروزآبادي).
[5] بل الظاهر ذلك على كل من القولين، لأن التجديدي لا أثر لبطلانه، فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الرافع منهما بلا معارض. (آل ياسين).
[6] لا يخلو عندي من شوب إشكال، فالأحوط في الفرضين الوضوء للصلوات الآتية، وأما ما صلى بعدهما أو بعد كل منهما فلا يجب إعادتها على الأقوى
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست