579 (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما [5]، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء [6]
____________________
لقاعدة الفراغ. (البروجردي).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
[1] للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
[2] والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
[4] بل في الوضوء. (الحكيم).
[5] وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
[6] إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة [41]. (كاشف الغطاء).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
[1] للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
[2] والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
[4] بل في الوضوء. (الحكيم).
[5] وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
[6] إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة [41]. (كاشف الغطاء).