responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 447
الوضوء وجوب إحرازه، ولكن الأحوط [1] الوضوء [2] في هذه الصورة [3] أيضا.
577 (مسألة 38): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعد الوقت.
وأما إذا كان مأمورا به [4] من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال [5] بصحة [6] صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنه
____________________
[1] لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] لا يترك. (البروجردي).
[3] بل هو الأقوى، والاتصال بالمعنى الذي أشار (رحمه الله) إليه غير محرز في معلوم التاريخ أيضا. (آل ياسين).
[4] لا فرق بين الصورتين، وتوهم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابي في الصورة الأولى دون الثانية مدفوع بانقطاع الاستصحاب في حال النسيان، لعدم وجود موضوعه وهو الشك الفعلي. (الحائري).
[5] كأن المراد إبداء الفرق في جريان قاعدة الفراغ بين المورد الذي يجري فيه الاستصحاب مثل مستصحب الحدث وبين من لا يعلم حالته السابقة فتجري في الثاني دون الأول، والتحقيق أنه لا فرق بين الصورتين فإنه إن احتمل بعد الفراغ تجديد الوضوء بعد الحكم عليه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ في الصورتين وإلا لم تجر في الصورتين. (كاشف الغطاء).
[6] لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست