responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 446
ولا يجزي [1] استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه، لعدم اتصال الشك [2] باليقين [3] به حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء [4] وإن كان كذلك [5] إلا أن مقتضى شرطية
____________________
في مجهولي التاريخ، وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة كما إذا علم بالطهارة في أول الظهر وعلم بحدوث حدث إما قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيته قبل عروض الحالتين فحينئذ بنى على الطهارة، ولو علم بمحدثيته أول الظهر وعلم بحصول وضوء إما قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهرا قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقا ويتطهر، لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك. (الإمام الخميني).
* بل بنى على أنه محدث. (الفيروزآبادي).
[1] بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأوليين. (الخوئي).
[2] لا يخفى ضعف التعليل، وقد حققنا في الأصول إطلاق عدم نقض اليقين بالشك. (الفيروزآبادي).
[3] الأولى أن يعلل بأن الاستصحاب متكفل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان لا من جهة أخرى، ومع العلم بتاريخ الحدث لا شك فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* في التعليل نظر، والأحوط تحصيل الوضوء. (الخوانساري).
[4] لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم. (الخوئي).
[5] في صورة الجهل بتاريخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الإصفهاني).
* في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست