responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 445
الزوجة [10] إذا كان وضوؤها مفوتا [2] لحق الزوج [3]، والأجير مع منع [4] المستأجر وأمثال ذلك [5].
576 (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين.
وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه [6].
____________________
[1] على الأحوط فيها وفي الأجير. (آل ياسين).
* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير، وإن أثما بالتفويت. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج، وكذلك الحال في الأجير الخاص. (الخوئي).
* لا يبعد صحة وضوئها، وكذا الأجير. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى صحة وضوئها. (النائيني).
[3] الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير. (الجواهري).
[4] لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة. (الإصفهاني).
[5] الأقوى الصحة في الجميع، ولم يعص الله بل عصى سيده. (كاشف الغطاء).
[6] بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنه محدث، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث، هذا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست