responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 444
574 (مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف، نعم الأحوط أن يغسل بدنه [1] من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر [2]، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح، لنجاسته الرطوبة [3] التي على يديه [4].
575 (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا [5] لحقه فتوضأ يشكل الحكم [6] بصحته [7]، وكذا
____________________
* ولكن الصحة مع الجهل، بل النسيان أيضا أقوى. (النائيني).
[1] وإن كان لا يبعد عدم وجوبه، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه. (الشيرازي).
[2] لكنها تطهر بالإسلام تبعا. (كاشف الغطاء).
[3] لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء حينئذ، بل لا يترك. (آل ياسين).
* الطهارة بالتبعية غير بعيدة. (الجواهري).
[4] ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء. (الحائري).
[5] بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير. (الشيرازي).
[6] الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين، وإما على أنه تصرف في مال غيره. (الفيروزآبادي).
[7] الأقوى صحته، وكذا في الزوجة والأجير. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست