responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 443
573 (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل [1]، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل [2]، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم [3] ببطلانه [4]، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
____________________
[1] في إطلاقه نظر كما مر. (الخوئي).
* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
[2] محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. (الخوئي).
[3] بنحو الاحتياط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
[4] بل الأقوى الصحة كما مر منه (قدس سره) في الشرط السابع والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* لكن الأقوى الصحة. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. (الخوئي).
* على الأحوط، وإن كانت الصحة أقوى. (الشيرازي).
* الظاهر صحته، فإن الترخيص للامتنان، ولا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست