responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 439
شرط عند تعدد المأمور به. وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته [1]. وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر [2] ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا، بل في بعض الصور [3]، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن [4] ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد، فحينئذ يتعدد [5]
____________________
[1] وهذا أظهر في غير تفصيل النذر. (الفيروزآبادي).
[2] تعدده وعدمه تابع لكيفية تعلق النذر، وهو موقوف على كون المتعلق راجحا، والوضوء لأجل الغاية وإن لم يكن راجحا بنحو التقييد لكن لما كان راجحا لنفسه لأجل طهوريته وتجديده ثانيا وثالثا أيضا راجح يكفي ذلك في انعقاد النذر إن تعلق بإيجاده لغاية وإيجاده مستقلا لغاية أخرى، ولولا استحباب التجديد لكانت الصحة مشكلة. (الإمام الخميني).
[3] محصل ذلك أنه لو أوجب على نفسه بالنذر وضوئين كل منهما لغاية خاصة فلا يجزي وضوء واحد لهما ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا الوضوء لغاية أخرى عنهما من جهة نذر الوضوئين، وأما من جهة الغاية المنذور لها الوضوء فيكفي وضوء واحد مطلقا للجميع كما كان قبل النذر كذلك. (النائيني).
[4] لو نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أيضا كذلك كان إيجابا لوضوئين، وإلا فمجرد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أيضا لا يوجب ذلك، بل يجزيه وضوء واحد لهما على الأقوى، نعم يتوقف أداء كل منهما وامتثاله على قصده. (النائيني).
[5] إذا قصد الناذر التعدد، لكن في صحة النذر في بعض الصور إشكال ظاهر، فإن النذر لا يصلح للتشريع. (الحكيم).
* لو قصد لكل واحد وضوء على حده. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست