responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 437
في أن الأمر [1] متعدد [2] حينئذ [3]
____________________
* التحقيق أنه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري كما قويناه في محله فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغايات ولو قلنا باتصافها به، فإن لم نعتبر الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وإن التعدد إنما هو في الجهات، والوجه فإن قصد التعدد تعدد وإلا فلا. (الخوئي).
[1] بل لا ينبغي الإشكال في أن المتعدد حينئذ هو جهة مطلوبيته دون نفسه ودون الأمر به. (النائيني).
[2] ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعددا، ولا يمكن تعلق الأوامر المتعددة التأسيسية عليه، بل الوضوء لا يقع إلا على وجه واحد ولا يكون إلا متعلقا لأمر واحد نفسي هو مناط عباديته كرجحانه ومحبوبيته لكونه طهورا ونورا، وتعلق الأمر لأجل الغايات إنما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها، أو لأجل كون التعظيم والأدب يقتضي أن يكون المكلف متطهرا عند إيجاد الغاية كالدخول في المساجد والمشاهد المشرفة أو لغير ذلك، والأجر والثواب على إتيان الغايات متطهرا لا لنفس الوضوء ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات، فلو توضأ لغاية ولم يأت بها لم يكن له ثواب إلا ثواب عبادية الوضوء وثواب الانقياد أو نية الخير على القول بالثواب لهما. (الإمام الخميني).
[3] ما كان الأمر فيه متعددا وهو الغايات لا إشكال في تعدد المأمور به فيه أيضا، وأما الوضوء فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به فيه، نعم يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست