responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 436
569 (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها [1] وإن كان من قصدها ذلك [2].
570 (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس [3] المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع [4]، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه.
ولا ينبغي الإشكال [5]
____________________
[1] لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تسعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي، نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها. (الخوئي).
* إذا لم يكن الوضوء علة تامة لرؤية الأجنبي وإلا فيشكل. (الخوانساري).
[2] مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا. (آقا ضياء).
* أما لو قصدت ذلك بنفس التوضي فالظاهر البطلان. (الشيرازي).
[3] النذر لا يصلح للتشريع وكون المس من غايات الوضوء غير ظاهر. (الحكيم).
[4] إذا كان كل واحد صالحا للاستقلال بالبعث. (الحكيم).
[5] بل لا إشكال في خلافه، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم التداخل غريب جدا، من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.
(آقا ضياء). * بل الإشكال فيه ظاهر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست